Call us now:
أدله ـ موازنتها ـ قناعه ـ اختصاص ـ فقدان النص ـ قانون البينات:
إن تقدير الأدله وموازنتها والقناعه بها أو عدم الأخذ بها من الأمور الموضوعيه التي تستقل بها محكمه الموضوع دون معقب.
(جنحة أساس 5127 قرار 1315 تاريخ 23/6/1982).
أدله ـ موازنتها ـ قناعه ـ اختصاص ـ فقدان النص ـ قانون البينات:
إن تقدير الأدله وموازنتها والقناعه بها أو عدم الأخذ بها من الأمور الموضوعيه التي تستقل بها محكمه الموضوع دون معقب.
(جنحة أساس 5127 قرار 1315 تاريخ 23/6/1982).