Call us now:
أدله ـ موازنتها ـ قناعه ـ اختصاص ـ فقدان النص ـ قانون البينات:
إن القضاء الجزائي يقوم على أساس حريه المحكمه في تقدير الأدله القائمه في الدعوى والموازنه بينها وترجيح بعضها عن البعض الآخر.
(جنحة أساس 4622 قرار 1884 تاريخ 16/10/1982).
أدله ـ موازنتها ـ قناعه ـ اختصاص ـ فقدان النص ـ قانون البينات:
إن القضاء الجزائي يقوم على أساس حريه المحكمه في تقدير الأدله القائمه في الدعوى والموازنه بينها وترجيح بعضها عن البعض الآخر.
(جنحة أساس 4622 قرار 1884 تاريخ 16/10/1982).