الاجتهادات الخاصة 3635

ضبط ـ قوه ثبوتيه ـ ثبوت العكس ـ اعتراف ـ محكمه الجنايات:
الضبوط والاعترافات في الدعاوى الجنائيه لا تقيد محكمه الجنايات بل تعتبرها دليلاً عادياً من جمله الأدله المعروضه عليها.
قرار رقم * (جناية قرار 286 تاريخ 28/4/1968).