الاجتهادات الخاصة 3639

عطف جرمي ـ دليل قاطع ـ يمين كاذبه ـ بينه شخصيه:
شروط حريه القاضي بتقدير الأدله.
قرار رقم * (جناية أساس 577 قرار 711 تاريخ 30/10/1968