الاجتهادات الخاصة 3649

اعتراف ـ ضرب ـ رجوع ـ أدله ـ اعتراف الوكيل:
إن الاعتراف الذي ينتزع نتيجه الضرب والشده لا يصلح دليلاً هو الاعتراف الذي لا يتأيد بدليل سواه، أما إذا جاء متطابقاً ومنسجماً تمام الانسجام مع وقائع الدعوى وأدلتها، فللمحكمه أن تبني قناعتها التامه عليه بالإضافه إلى الأدله الأخرى المتوفره في الدعوى، لأن الأدله في الدعوى تكون متسانده ويدعم بعضها البعض.
(جناية أساس 1037 قرار 956 تاريخ 14/11/1982).