الاجتهادات الخاصة 3651

إقرار المتهم ـ الرجوع عنه ـ عدم إلزام المحكمه ـ أدله واضحه:
إن المتهم غير ملزم بأقواله السابقه للمحاكمه ويمكنه أن يتكلم الحقيقه في كل دور من أدوار المحاكمه أو التحقيق، إلا أن رجوعه عن إقراره الذي تم أمام الشرطه لا يلزم المحكمه بأن تقتنع بصحه هذا الرجوع ما لم تقم أدله واضحه تشير إلى عدم صحه ذلك الاعتراف (قرار نقض 242 تاريخ 27/2/1978).
(جناية أساس 1138 قرا 1218 تاريخ 7/12/1982).