الاجتهادات الخاصة 3652

إقرار المتهم ـ الرجوع عنه ـ عدم إلزام المحكمه ـ أدله واضحه:
لئن كان الاعتراف أو الإقرار هو سيد الأدله في القضايا المدنيه إلا أنه ليس كذلك في القضايا الجزائيه فهو لا يعدو أن يكون دليلاً من أدله الدعوى يخضع في تقديره لمحكمه الموضوع فلها أن تطرحه إذا لم تقتنع بصحته ومطابقته للحقيقه إذ العبره باقتناع القاضي بناءً على التحقيقات التي تتم في الدعوى بإدانه المتهم أو ببراءته ولا يجادل قاضي الموضوع أمام محكمه النقض بهذه القناعه.
(جناية أساس 925 قرار 1032 تاريخ 9/11/1928).