الاجتهادات الخاصة 3653

حدث ـ رجوع عن الاعتراف ـ ضغط ـ إكراه ـ نظام عام:
إذا رجع الحدث عن اعترافاته الأوليه بزعم أنها انتزعت منه بتأثير الجبر وتخلصاً من ضرب رجال الشرطه له وجب على قاضي التحقيق والمحكمه من بعده التحقق من صحه هذا الدفع الجوهري المتصل بالنظام العام. لأن القضاء مؤسسه عدل وإنصاف تقوم على الحق وتحكم بالقسط وهي تعتمد على إظهار الحقيقه واضحه جليه بأدله قويه ثابته وتطرح كل دليل يتطرق إليه الشك ولا يسوغ في شرعها أن يستند إلى دليل أخذ بالضغط أو الإكراه، كما أن المدعى عليه غير ملزم بأقواله السابقه بل يمكنه أن يتكلم الحقيقه في كل دور من أدوار التحقيق وينفي الجريمه عن نفسه ويرجع عن إقراره.
والإدانه بالجرم يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الاستنتاج والتخمين، وإن القناعه يجب أن تستمد وتستنبط من أدله وقرائن تؤدي عقلاً ويقيناً إلى ثبوت الفعل.
قرار رقم * (أحداث 575/981 قرار 354 تاريخ 25/8/1982).