Call us now:
اعتراف ـ عطف جرم ـ دليل قاطع ـ بينه مثبته ـ مناقشه علنيه:
القضاء مؤسسه عدل وإنصاف ولا يهدف إلى ظلم الناس بقص القضاء على الخلل الموجود في المجتمع وقطع دابر الإجرام ما لم يكن الظنين نفسه مرتكب الجريمه وقام من الأدله ما يكفي لاتهامه.
(جناية أحداث 1238 قرار 1230 تاريخ 7/12/1982).