الاجتهادات الخاصة 3657

اعتراف ـ عطف جرم ـ دليل قاطع ـ بينه مثبته ـ مناقشه علنيه:
لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدم في أثناء المحاكمه وتناقش فيها الخصوم بصوره علنيه (مد 176 ق.أ.ج).
قرار رقم * (جنحة أساس 2946/1981 قرار 663 تاريخ 19/3/1982).