الاجتهادات الخاصة 3658

اعتراف ـ عطف جرم ـ دليل قاطع ـ بينه مثبته ـ مناقشه علنيه:
ـ لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدم أثناء المحاكمه وتناقش فيها الخصوم بصوره علنيه (مد 176 ق.أ.ج).
ـ إن غايه المشرع من هذا القيد هي رعايه قدسيه حق الدفاع وفتح باب المناقشه العلنيه أمام الخصوم بما يقدم من بينات وإتاحه الفرصه للقاضي كي يستجلي حقيقه القضيه ويزيل الغموض عنها ويكوّن قناعته الشخصيه بعد سماع الشاهد الذي يحلف اليمين القانونيه بين يديه ويستشف من نبرات صوته وقسمات وجهه ما يوحي له بأسباب القناعه التي هي ركن الحكم القضائي.
قرار رقم * (جنحة أساس 4224/1980 قرار 508 تاريخ 24/3/1982).