Call us now:
خبره ضروريه ـ غير ضروريه ـ تقدير ـ استقلال محكمه الموضوع:
ـ إن الخبره مهنه علميه وتجنح إليها المحكمه كلما وجدت نفسها أمام مشكله تستدعي معرفه خاصه ودراسه علميه ليكون ذلك أقرب إلى الاطمئنان وأبعد عن الريبه.
ـ لمحكمه الموضوع أن تستعين بالخبره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم ولها أن ترفض الطلب حين يتضح لها من وقائع الدعوى أن المسؤوليه واضحه وأن الخبره غير ضروريه أو منتجه في فصل الدعوى، وإن مثل ذلك يدخل في إطار المسائل التقديريه التي يستقل بها قضاه الموضوع.
قرار رقم * (جنحة أساس 4011/1980 قرار 471 تاريخ 20/3/1982).