الاجتهادات الخاصة 3662

خبره ـ إجراءها ـ عدم إلزام محاكم الموضوع ـ شريط تسجيل:
إن الاجتهاد مستقر على أن محاكم الموضوع ليست ملزمه بإجراء خبره جديده كلما طلب إليها ذلك أحد الخصوم وإنما يعود لمطلق تقديرها الفصل فيما إذا كان هنالك غموض يوجب الاستعانه بالخبره مجدداً أم لا.
قرار رقم * (أحداث 384/1981 قرار 109 تاريخ 12/4/1982).