Call us now:
استجواب المتهم ـ شهاده أصول المدعي الشخصي ـ يمين:
إن القرار الصادر استناداً إلى شهاده غير مؤيده باليمين يخالف نص الماده 193 ق.أ.ج ويستوجب النقض.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 384/1982 قرار 384 تاريخ 13/3/1982).
استجواب المتهم ـ شهاده أصول المدعي الشخصي ـ يمين:
إن القرار الصادر استناداً إلى شهاده غير مؤيده باليمين يخالف نص الماده 193 ق.أ.ج ويستوجب النقض.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 384/1982 قرار 384 تاريخ 13/3/1982).