الاجتهادات الخاصة 3672

جرم ـ إدانه ـ جزم ويقين ـ استنتاج ـ أدله واضحه ـ تهريب:
الضبط المتعلق بتشويه الحراج الأميريه يجب أن ينظم من قبل اثنين على الأقل من موظفي الحراج، أما الضبط المنظم من قبل فيعمل به حتى يثبت عكسه.
(جنحة أساس 28 قرار 1443 تاريخ 12/5/1969).