Call us now:
تهريب ـ منشأ أجنبي ـ أدله بالغه ـ اتجار ـ جهاله القانون:
لا يجوز اتهام أحد بجنايه التهريب لمجرد العثور معه في الأرض السوريه على بضاعه ذات منشأ أجنبي ما لم تقم أدله بالغه حد اليقين في ملف الدعوى على أنه هو الذي قام بتهريبها أو على أنه بعلم أنها مهربه بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 13 1974 وحازها بقصد الإتجار بها.
قرار رقم * (جناية أساس 325 قرار 134 تاريخ 8/2/1976).