Call us now:
اعتراف ـ ضغط ـ معاينه ـ قاضي إحاله ـ مناقشه قول المدعى عليه:
إن ادعى المدعى عليه أثناء التحقيق معه من قبل قاضي التحقيق أن اعترافه أمام رجال الشرطه كان نتيجه الضرب وجب على القاضي أن يسعى فوراً إلى تقرير معاينته أو التحقق من صحه قوله، وبالتالي فإنه يتعين على قاضي الإحاله مناقشه هذا القول عند إهمال قاضي التحقيق ذلك.
(جناية أساس 858/981 قرار 849 تاريخ 29/6/1981).