Call us now:
زنا ـ تفسير النصوص الجزائيه ـ عدم التوسع بها ـ شريك الزاني:
إن تثبيت الزواج بين المدعى عليهما بجرم التزاني والذي يتم من قبيل التدارك وبهدف التملص من المسؤوليه الجزائيه، لا يضفي على فعلهما السابق صفه الشرعيه، وذلك لأن الماده 508 من قانون العقوبات إنما توقف الملاحقه الجزائيه المنصوص عنا والمعاقب عليها في الفصل الأول من الباب الرابع المتعلق بجرائم الاعتداء على العرض والاغتصاب، ولا تشمل جريمتي التزاني واتخاذ خليله المنصوص عنها في المادتين 473 و474 ق.ع الواردتين في الفصل الثاني من الباب السادس بمعرض البحث في الجرائم التي تمس الأسره.
(جنحة أساس 4254 قرار 1249 تاريخ 12/6/1982).