Call us now:
تكييف صحيح للجرائم ـ شروطه ـ اعتماد البينات تبديل القاضي:
لا يمكن للمحكمه الوقوف على التكييف الصحيح للجرائم المرتكبه إلا بعد دعوى الشهود واستماعهم لتتبين حقيقه السرقات المرتكبه وهل هي جنحيه أو جنايه الوصف ولا يجوز للمحكمه أن تعتمد إلا البينات التي قدمت في أثناء المحاكمه وتناقش فيها الخصوم بصوره علنيه عملاً بالماده 176 ق.أ.ج.
قرار رقم * (جنحة أساس 3989 قرار 566 تاريخ 31/3/1982).