الاجتهادات الخاصة 3731

أحداث ـ محاكم جماعيه ـ سماع المدعي الشخصي ـ توقيع القاضي:
لا يجوز الاعتماد في الحكم إلا على البينات التي قدمت أثناء المحاكمه وتناقش فيها الخصوم بصوره علنيه (مد 176 ق.أ.ج).
جنحه عسكريه 712 قرار 736 تاريخ 31/5/1980).
175
175 ـ 182
794
أحداث ـ محاكم جماعيه ـ سماع المدعي الشخصي ـ توقيع القاضي:
عدم توقيع القاضي على الضبط المنظم من قبله يفقده قيمته الثبوتيه.
قرار رقم * (جنحة أساس 187 قرار 219 تاريخ 10/4/1960).