الاجتهادات الخاصة 3735

ربا ـ عقد مالي لغايه غير تجاريه ـ فائده قانونيه:
ـ جريمه المراباه هي كل عقد قرض مالي لغايه غير تجاريه يفرض على المستقرض فائده ظاهره أو خفيه تتجاوز حد الفائده القانونيه. والمرابي هي الذي يستغل ضيق ذات يد المقترض.
ـ القرض المالي المعقود لغايه تجاريه لا يؤلف قرضاً ربوياً ولو تجاوزت الفائده المشترطه فيه الحد القانوني.
ـ تعد غايه القرض تجاريه إذا كان المقترض تاجراً يستهدف منه تمويل عمله التجاري.
(جنحة أساس 1775 قرار 1765 تاريخ 28/10/1979).