Call us now:
جرائم المراباه ـ جرائم الحق العام تلاحقها النيابه العامه دون شكوى:
إيداع سند المداينه دوائر القضاء مع طلب الحكم ببقيه الدين والفوائد الزائده هو تجديد لعقد المراباه.
قرار رقم * (جنحة أساس 17 قرار 5 تاريخ 19/1/1965).
جرائم المراباه ـ جرائم الحق العام تلاحقها النيابه العامه دون شكوى:
إيداع سند المداينه دوائر القضاء مع طلب الحكم ببقيه الدين والفوائد الزائده هو تجديد لعقد المراباه.
قرار رقم * (جنحة أساس 17 قرار 5 تاريخ 19/1/1965).