الاجتهادات الخاصة 3737

مداينه ـ إيداع السند دوائر القضاء ـ فوائد زائده:
جرم المراباه جرم آني يسري التقادم عليه من تاريخ عقد القرض.
قرار رقم * (هيئة عامة أساس 41 قرار 8 تاريخ 10/4/1967).