Call us now:
مراباه ـ جرائم متجدده ـ تقادم ـ تاريخ العقد ـ بينه شخصيه:
التقادم على جريمه المراباه تبدأ من تاريخ عقد القرض وليس باقتضاء الفائده الربويه.
(جنحة أساس 415 قرار 830 تاريخ 10/4/1967).
مراباه ـ جرائم متجدده ـ تقادم ـ تاريخ العقد ـ بينه شخصيه:
التقادم على جريمه المراباه تبدأ من تاريخ عقد القرض وليس باقتضاء الفائده الربويه.
(جنحة أساس 415 قرار 830 تاريخ 10/4/1967).