Call us now:
مراباه ـ جرائم متجدده ـ تقادم ـ تاريخ العقد ـ بينه شخصيه:
ليس ما يمنع من إثبات جريمه المراباه بالبينه الشخصيه.
(جنحة أساس 363 قرار 980 تاريخ 11/4/1964).
مراباه ـ جرائم متجدده ـ تقادم ـ تاريخ العقد ـ بينه شخصيه:
ليس ما يمنع من إثبات جريمه المراباه بالبينه الشخصيه.
(جنحة أساس 363 قرار 980 تاريخ 11/4/1964).