الاجتهادات الخاصة 3741

قاضي إحاله ـ محاكم الأساس ـ حق الإصرار ـ سكوت القانون
ـ قاضي الإحاله لا يملك حق الإصرار على قراره المنقوض.
ـ الطعن للمره الثانيه يوجب على محكمه النقض أن تفصل في الموضوع.
ـ حال فقدان النص في قانون الأصول الجزائيه يجب الرجوع إلى المبادئ العامه الوارده في قانون الأصول المدنيه التي يعمل بها في المحاكم الجزائيه.
ـ لا تختص الهيئه العامه للنظر في الطعون الوارده ضد قرارات قضاه الإحاله بعد الإصرار.
(هيئة عامة م 47 قرار 1 لعام 1967).