Call us now:
للمحكمه الجزائيه الناظره في الدعوى الحق الشخصي إلقاء الحجز الاحتياطي بمقتضى الماده 316/1 أصول مدنيه الواجبه التطبيق في حال فقدان النص في الأصول الجزائيه لإطلاق النص، وفي حال الاعتراض فإن على المحجوز عليه اتباع الماده 321 أصول، وعلى المحجوز لديه اتباع الماده 358 وما بعدها أصول.
قرار رقم * (جنحة أساس 2989 قرار 2556 تاريخ 17/12/1974).