الاجتهادات الخاصة 3748

إن القرارات التي تصدرها محاكم الاستئناف في الأمور المستعجله تكون مبرمه ولا تقبل الطعن أسوه بالقضاء المدني.
(جنحة أساس 2133 قرار 1734 تاريخ 6/6/1978).