Call us now:
إن اختصاص القضاء المستعجل يشمل بصوره مطلقه كل مسأله أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعتها (ماده 78 أصول المحاكمات) ومنها المسائل الإداريه، على ألا يتعدى القاضي موضوع النزاع وألا يمس السلطه الإداريه عند ممارستها السلطه العامه، وعليه يحق لقاضي الأمور المستعجله أن يقرر وقف تحصيل مبلغ معين في إخبار مديريه الماليه.
قرار رقم * (قرار رقم 19 تاريخ 16/1/1954).