الاجتهادات الخاصة 3751

إن سلطه القضاء المستعجل لا تتعدى الإجراءات الوقتيه لبيان مهمه الخبراء وما إذا كانوا قانون بها وفقاً للأصول، ولا يحق له مناقشه ما إذا توخوا الحقيقه في تقريرهم مما يعود إلى محكمه الموضوع.
قرار رقم * (قرار رقم 260 تاريخ 15/8/1954).