الاجتهادات الخاصة 3753

إن القرار الصادر بشأن الإجراءات المستعجله تنهي اختصاص القضاء المستعجل في الدعوى التي فصل فيها ولا يحق له بعدها تعديل القرار الأول بقرار ثان إلا إذا حصل تغير في الوقائع الماديه أو تبديل في مركز الطرفين القانوني.
قرار رقم * (قرار رقم 166 تاريخ 22/5/1954).