Call us now:
إن القرار الصادر بشأن الإجراءات المستعجله تنهي اختصاص القضاء المستعجل في الدعوى التي فصل فيها ولا يحق له بعدها تعديل القرار الأول بقرار ثان إلا إذا حصل تغير في الوقائع الماديه أو تبديل في مركز الطرفين القانوني.
قرار رقم * (قرار رقم 166 تاريخ 22/5/1954).