الاجتهادات الخاصة 3763

إن رفض الوكيل لمجرد عدم حضور الموكل في دعوى ترى من ناحيه الحق المدني لا يتفق مع أحكام الماده 187 أصول جزائيه.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 25 قرار 483 تاريخ 15/3/1956).