الاجتهادات الخاصة 3766

إن قبول حضور الوكيل بمنأى عن المدعى عليه رغم أن العقوبه المقرره للفعل المنسوب إليه في حال الثبوت هي الحبس، يشكل خللاً في صحه التمثيل المتصل بالنظام العام ويتعين معه نقض الحكم (مد 187 ق ا ج).
قرار رقم * (جنحة أساس 715/1982 قرار 2321 تاريخ 2/12/1982).