Call us now:
إن قبول حضور الوكيل بمنأى عن المدعى عليه رغم أن العقوبه المقرره للفعل المنسوب إليه في حال الثبوت هي الحبس، يشكل خللاً في صحه التمثيل المتصل بالنظام العام ويتعين معه نقض الحكم (مد 187 ق ا ج).
قرار رقم * (جنحة أساس 715/1982 قرار 2321 تاريخ 2/12/1982).