Call us now:
إن إعاده التحقيق أو استماع الشاهد متروك للقاضي الجديد في الدعاوى الجنائيه.
قرار رقم * (جناية أساس 138 قرار 142 تاريخ 5/3/1964).
إن إعاده التحقيق أو استماع الشاهد متروك للقاضي الجديد في الدعاوى الجنائيه.
قرار رقم * (جناية أساس 138 قرار 142 تاريخ 5/3/1964).