الاجتهادات الخاصة 3797

كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابه شخص بحاجه إلى الرقابه بسبب قصره أو بسبب حالته العقليه أو الجسميه يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع متى وقع في حياه المسؤول.
قرار رقم * (جناية أساس 991 قرار 798 تاريخ 12/11/967).