الاجتهادات الخاصة 3803

على المحكمه أن تضع أقوال ودفوع المدعى عليه موضع المناقشه والرد عليها والتوسع في التحقيق عند الاقتضاء.
(جنحة عسكرية 1551 قرار 1538 تاريخ 12/11/1980).