الاجتهادات الخاصة 3809

إذا أعلن القاضي ختام المحاكمه دون أن يسبقه تلاوه أوراق الدعوى والادعاء كان حكمها معرضاً للنقض.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 624/981 قرار 655 تاريخ 19/5/1981).