Call us now:
عند تبدل الهيئه الحاكمه عليها أن تذكر سبب عدم إعاده سماع الشهود.
قرار رقم * (هيئة عامة 514 قرار 699 تاريخ 21/12/1954).
عند تبدل الهيئه الحاكمه عليها أن تذكر سبب عدم إعاده سماع الشهود.
قرار رقم * (هيئة عامة 514 قرار 699 تاريخ 21/12/1954).