الاجتهادات الخاصة 3819

ـ المجني عليه شاهد رئيسي في الجرائم المنافيه للحشمه.
ـ ملامسه ومداعبه مواطن العفه بعد كشفها تشكل الجرم المنافي للحشمه بصرف النظر عن وقوع الإيلاج.
قرار رقم * (أحداث 39 قرار 28 تاريخ 23/1/1979).