Call us now:
اعتماد القاضي في الحكم على شهادات مؤثره في الدعوى ولم تستمع في حضوره ودون بيان سبب عدم استماعها يوجب نقض الحكم.
(أحداث 908 قرار 916 تاريخ 1/12/1979).
اعتماد القاضي في الحكم على شهادات مؤثره في الدعوى ولم تستمع في حضوره ودون بيان سبب عدم استماعها يوجب نقض الحكم.
(أحداث 908 قرار 916 تاريخ 1/12/1979).