Call us now:
ـ إن تقدير قيمه الاعتراف تستقل به محكمه الموضوع.
ـ للمحكمه الموضوعيه تقدير شهادات الشهود فتأخذ ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
(جناية أساس 907 قرار 1021 تاريخ 23/1/1967).
ـ إن تقدير قيمه الاعتراف تستقل به محكمه الموضوع.
ـ للمحكمه الموضوعيه تقدير شهادات الشهود فتأخذ ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
(جناية أساس 907 قرار 1021 تاريخ 23/1/1967).