الاجتهادات الخاصة 3827

ـ إن كون الفاعل والمجني عليه صغيرين لا يقوم أساساً صالحاً لاستبعاد أقوالهما.
ـ نفي واقعه الإيلاج لا ينفي الفعل الذي يتم بمجرد الكشف عن العوره وملامستها أو مداعبتها.
قرار رقم * (أحداث 173 قرار 156 تاريخ 3/3/1979).