الاجتهادات الخاصة 3829

يجب أن يكون المدعى عليه آخر المتكلمين وأن يذكر ما لديه من دفوع ليأخذ العدل مجراه وتظهر الحقيقه واضحه.
(جنحة أساس 1625 قرار 1582 تاريخ 10/10/1979).