الاجتهادات الخاصة 3832

عدم توقيع بعض جلسات المحاكمه ممن اشترك فيها يشكل بطلاناً في الإجراءات يؤثر في الحكم.
(جنحة أساس 4871 قرار 1593 تاريخ 28/10/1962).