Call us now:
ـ من المبادئ المقرره في حقل الأصول الجزائيه الفصل بين وظيفتي الادعاء والحكم.
ـ تختص النيابه العامه بالوظيفه الأولى في حين يختص القضاء في الوظيفه الثانيه.
قرار رقم * (كتاب وزارة العدل رقم 18969 تاريخ 7/12/1960).
ـ من المبادئ المقرره في حقل الأصول الجزائيه الفصل بين وظيفتي الادعاء والحكم.
ـ تختص النيابه العامه بالوظيفه الأولى في حين يختص القضاء في الوظيفه الثانيه.
قرار رقم * (كتاب وزارة العدل رقم 18969 تاريخ 7/12/1960).