Call us now:
إن المحكمه الاستئنافيه لا تستقيم المحاكمه لديها دون سماع أقوال ممثل النيابه العامه، وإن صدور الحكم دون أن تستطلع المحكمه رأي ممثل النيابه العامه وتكلفه ببيان مطالبته مخالف للأصول.
قرار رقم * (جنحة أساس 2315 لعام 1981 قرار 220 تاريخ 6/2/1983).