الاجتهادات الخاصة 3838

إن المحكمه الاستئنافيه لا تستقيم المحاكمه لديها دون سماع أقوال ممثل النيابه العامه، وإن صدور الحكم دون أن تستطلع المحكمه رأي ممثل النيابه العامه وتكلفه ببيان مطالبته مخالف للأصول.
قرار رقم * (جنحة أساس 2315 لعام 1981 قرار 220 تاريخ 6/2/1983).