الاجتهادات الخاصة 3840

إذا لم يحضر المدعى عليه (المستأنف) الجلسه الأولى وإنما حضر في الجلسه التاليه وجب إفساح المجال الواسع للرد على ما أسند إليه وليبين ما لديه من دفوع وأقوال وذلك قبل إصدار الحكم.
قرار رقم * (جنحة أساس 126 لعام 1982 قرار 135 تاريخ 30/1/1983).