Call us now:
ـ إن الحكم بالإلزامات المدنيه من قبل المحاكم الجزائيه مقيد بثبوت ارتكاب المدعى عليه الفعل الجزائي كما نصت الماده 197 أصول محاكمات جزائيه.
ـ المحكمه تستمد اختصاصها للنظر في الإلزامات المدنيه من ثبوت ارتكاب المدعى عليه الفعل الجزائي فإذا ما انتفى عنه هذا الفعل فقد امتنع عليها البحث في الإلزامات المدنيه.
قرار رقم * (جنحة أساس 77 قرار 141 تاريخ 24/1/1984).