الاجتهادات الخاصة 3848

ـ إعطاء الوصف المشدد للجرم يجب أن لا يؤدي إلى تغيير نوعه.
ـ عندما ترى المحكمه بأن هناك مجالاً لتبديل الجريمه عليها أن تقرر توقيف البت في القضيه وإيداع الأوراق إلى النيابه العامه لتعمل على استصدار قرار آخر بعد أن تضع يدها عليها بقرار اتهام صريح.
قرار رقم * (جناية أساس 289 قرار 435 تاريخ 3/7/1957).