Call us now:
الوصف الوارده في ادعاء النيابه العامه العسكريه أو في أمر لزوم المحاكمه لا يقيد قاضي الفرد العسكري.
قرار رقم * (جنحة أساس 849 قرار 344 تاريخ 26/2/1958).
الوصف الوارده في ادعاء النيابه العامه العسكريه أو في أمر لزوم المحاكمه لا يقيد قاضي الفرد العسكري.
قرار رقم * (جنحة أساس 849 قرار 344 تاريخ 26/2/1958).